الحكومة تقدم لمجلس النواب مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد

كتب: ياسين عبد العزيز
أرسلت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون جديد يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، ويهدف المشروع الحالي إلى تحديث القواعد المنظمة للتعاملات المالية بين المكلفين ومصلحة الضرائب المصرية بما يتواكب مع المنظومة الإلكترونية.
عاجل.. جلسة عامة لمجلس النواب اليوم لنظر أمر هام
ينص التعديل في المادة الأولى على استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 38 من القانون الحالي، ويلزم النص الجديد كل ممول يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا أو مهنيًا بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة، وتتم هذه العملية يدويًا أو إلكترونيًا وفقًا لأحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.
يراعي القانون المعدل أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وتلتزم الشركات بضبط حساباتها وفق القواعد المحاسبية والقوانين التجارية المحددة لمنع التهرب الضريبي وتنظيم عملية الفحص.
تضيف المادة الثانية من المشروع فقرتين جديدتين بعد الفقرة الأولى من المادة 27 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وتجيز الفقرة المستحدثة لمصلحة الضرائب بناءً على طلب الممول منحه بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر، وتصدر هذه البطاقة لأغراض استكمال إجراءات تأسيس وترخيص النشاط الخاص به.
يلتزم الممول بالوفاء بأي مستحقات مالية تظهر للمصلحة خلال مدة سريان البطاقة الضريبية المؤقتة، ويبدأ هذا الالتزام القانوني بالسداد من تاريخ حصوله الفعلي على البطاقة الضريبية الأصلية المنصوص عليها، وتحدد القواعد الإجراءات المتبعة لتحصيل هذه المبالغ لاحقًا.
يصدر رئيس مصلحة الضرائب قرارًا رسميًا بنموذج البطاقة المؤقتة المذكورة لتحديد شكلها وبياناتها، ويتضمن القرار البيانات الواجب إدراجها وتاريخ صلاحيتها وإجراءات حوكمتها، وتشترط المادة ألا تتعارض هذه الإجراءات التنظيمية مع المنظومات الإلكترونية التابعة للمصلحة.
يحظر التعديل القانوني استخدام البطاقة الضريبية المؤقتة في مزاولة النشاط التجاري الفعلي، ولا يجوز للممول إجراء أي تعاملات خاضعة للضريبة بموجب هذه البطاقة المؤقتة، وتقتصر وظيفتها على إنهاء الأوراق الرسمية لدى الجهات الإدارية فقط لحين صدور البطاقة الدائمة.
تقضي المادة الثالثة والأخيرة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بعد موافقة البرلمان وتصديق رئيس الجمهورية عليه، ويعمل بالأحكام الواردة فيه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وتبدأ الجهات التنفيذية في تطبيق المواد المستحدثة فور دخول القانون حيز التنفيذ.





