تحصيل “الرسوم القضائية” على الأحكام الابتدائية.. “الدستورية العليا” تفصل في الأمر

كتب: على طه

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها يوم السبت المقبل في الدعوى المطالِبة بعدم دستورية عدد من مواد قانون الرسوم القضائية، والمتعلقة بتحصيل الرسوم على الأحكام الابتدائية، رغم الطعن عليها بالاستئناف.

وتنظر المحكمة في الدعوى رقم 117 لسنة 35 دستورية، المحجوزة للحكم منذ جلسة 1 يونيو الماضي، والتي تطعن على دستورية المادة الأولى، والفقرة الثانية من المادة 14، والبند “ج” من ثانيًا في المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، إلى جانب الطعن على المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، والقوانين الخاصة بفرض الرسوم الإضافية بدور المحاكم، وضريبة الدمغة، وبعض مواد قانون المرافعات.

وتنص المادة الأولى من قانون الرسوم القضائية على فرض رسم نسبي في الدعاوى معلومة القيمة، كالتالي:

  • 2% على المبالغ حتى 250 جنيهًا.

  • 3% على ما يزيد عن 250 وحتى 2000 جنيه.

  • 4% على ما يزيد عن 2000 وحتى 4000 جنيه.

  • 5% على ما يزيد عن 4000 جنيه.

أما في الدعاوى مجهولة القيمة، فيُفرض رسم ثابت، على النحو التالي:

  • 200 قرش في المنازعات التي تُعرض على القضاء المستعجل.

  • 100 قرش في الدعاوى الجزئية.

  • 300 قرش في الدعاوى الكلية الابتدائية.

  • 1000 قرش في دعاوى شهر الإفلاس أو طلبات الصلح الواقي من الإفلاس.

وتُحسب هذه الرسوم وفقًا للقواعد الواردة في المادتين 75 و76 من القانون نفسه، ولا تشمل رسوم النشر والإجراءات المصاحبة لحكم الإفلاس.

كما تنص الفقرة الثانية من المادة 14 على أن “الطعن في الحكم بطريق الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن صدر الحكم الابتدائي بإلزامه بها”.

طالع المزيد:

هل يترتب علي إلغاء الطوارئ الإفراج عن محبوسين ؟.. رئيس المحكمة الدستورية العليا يجيب

زر الذهاب إلى الأعلى