مجلس الوزراء يعتمد آليات جديدة لتخصيص وحدات سكنية لمستأجري الإيجار القديم

كتب – علي هلال

وافق مجلس الوزراء على آليات حصول مستأجري الإيجار القديم على وحدات سكنية أو غير سكنية، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وركز القرار على تنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، والتي تنص على حق المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في الحصول على وحدة من وحدات الدولة المتاحة، وفق القواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات والبت فيها وترتيب أولويات التخصيص.

رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي غدا بالعلمين الجديدة

حدد القرار جهات الدولة المكلفة بتخصيص الوحدات، والتي تشمل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ووحدات الإدارة المحلية، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية، وأوضح أن الصندوق يتولى التنسيق مع الجهات لتحديد عدد الوحدات المتاحة في كل محافظة وبياناتها الأساسية تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، كما أنشأ إدارة مركزية باسم “الإيجار والسكن البديل” لتلقي وفحص الطلبات والتأكد من استيفاء الشروط القانونية.

نص القرار على أنظمة التخصيص المختلفة، والتي تشمل الإيجار، والإيجار المنتهي بالتملك، والتمليك عن طريق التمويل العقاري أو السداد النقدي أو الأقساط، وحدد شروط التخصيص بأن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا مستأجرًا فعليًا للوحدة أو من امتد إليه عقد الإيجار، وألا يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام المقصود، وألا تكون الوحدة المطلوب تخصيصها مخالفة للغرض الأصلي، مع تقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص.

حدد القرار آلية تقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية موحدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بدء العمل بها، مع إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة الطلب واستكمال المستندات المطلوبة، والتي تشمل إثبات العلاقة الإيجارية، الحالة الاجتماعية، دخل الأسرة، ومزاولة النشاط للوحدات غير السكنية، مع توفير إمكانية تقديم الطلب ورقيًا عبر مكاتب البريد للفئات غير القادرة على التعامل إلكترونيًا من كبار السن أو ذوي الإعاقة أو محدودي التعليم.

أوضح القرار إجراءات فحص الطلبات، وتحديد الجهات المعنية بالتحقق من استيفاء الشروط، وأكد حق المتقدم في تقديم التظلم في حال رفض طلبه، مع البت فيه خلال شهر، وحدد ترتيب أولويات التخصيص عبر إعداد قائمتين مرتبتين، الأولى للمستأجرين الأصليين أو أزواجهم، والثانية لمن امتد إليهم عقد الإيجار، وفق معايير السن والدخل والحالة الاجتماعية، مع الالتزام بسداد المستحقات خلال ثلاثة أشهر من الإخطار والاستخدام بالغرض المخصص، مع حق الدولة في استرداد الوحدة عند المخالفة.

زر الذهاب إلى الأعلى