السيسي يصدق على تعديلات قانون سجل المستوردين

كتب: ياسين عبد العزيز

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 4 لسنة 2026، والمتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 المنظم لشؤون سجل المستوردين، بعد موافقة مجلس النواب بصفة نهائية.

الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً رئيس وزراء إسبانيا

أضافت المادة الأولى من القانون الجديد فقرات ومواد مستحدثة، حيث سمحت بتسديد المبالغ المقررة قانوناً بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة، التي يعتمدها البنك المركزي المصري لتسهيل المعاملات المالية للمستوردين.

منحت المادة 4 مكرراً الجهة المختصة بوزارة التجارة الخارجية، صلاحية قيد التعديلات الناتجة عن تغيير الشكل القانوني للشركات المقيدة، أو تعديل رقم التسجيل الضريبي لها حال الإخطار خلال 60 يوماً.

حددت اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات المنظمة لهذا التعديل، حيث يعد الإجراء بمثابة تحديث رسمي للبيانات المسجلة، دون الحاجة للبدء في إجراءات قيد جديدة من نقطة الصفر، حفاظاً على استمرارية الكيانات.

أجاز القانون إعادة القيد في السجل في حال قيام ورثة الشخص الطبيعي، بتأسيس شركة لممارسة ذات نشاط مورثهم خلال عام ونصف من الوفاة، مع إعفائهم من شروط رأس المال المحددة بالبند ثانياً.

استحدثت المادة 12 مكرراً نظاماً للتصالح في الجرائم المنصوص عليها، حيث يحق لوزارة التجارة الخارجية التصالح مع المتهم قبل رفع الدعوى الجنائية، مقابل سداد مبلغ يتراوح بين الحد الأدنى وثلث الحد الأقصى للغرامة.

أقر القانون إمكانية التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل الحكم البات، مقابل دفع مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى المقرر قانوناً في تلك الحالات.

سمح التشريع الجديد بالتصالح حتى بعد صيرورة الحكم باتاً، شريطة أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثلي حدها الأقصى لضمان استيفاء حقوق الدولة المالية بشكل كامل.

يترتب على إتمام إجراءات التصالح القانونية انقضاء الدعوى الجنائية، وإلغاء كافة الآثار المترتبة على الحكم القضائي الصادر، حيث تصدر النيابة العامة قراراً بوقف تنفيذ العقوبة فور حصول التصالح الرسمي.

ألزمت المادة الثانية وزير التجارة الخارجية بإصدار قرار، لتعديل أحكام اللائحة التنفيذية بما يتوافق مع التعديلات الجديدة، وذلك خلال مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ بدء العمل بالقانون.

استمر العمل باللائحة التنفيذية القديمة في الأمور التي لا تتعارض مع التشريع، لحين صدور التعديلات الوزارية الجديدة المرتقبة، لضمان عدم توقف الخدمات المقدمة للمستوردين والشركات العاملة في قطاع التجارة.

نشرت الجريدة الرسمية نص القانون رقم 4 لسنة 2026، ليبدأ العمل بموجب أحكامه رسمياً من اليوم التالي لتاريخ النشر، ليدخل حيز التنفيذ الفعلي في كافة المنافذ والجهات والقطاعات المعنية بالاستيراد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى