الداخلية توافق على تجنّس 42 مواطنًا بجنسيات أجنبية وتعيد الجنسية المصرية لـ22 آخرين

كتب ـ اياد احمد
نشرت الجريدة الرسمية قرارًا صادرًا عن وزارة الداخلية يقضي بالموافقة على منح الإذن لـ42 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
كما تضمن القرار ذاته إعادة الجنسية المصرية إلى 22 شخصًا آخرين، في إطار الإجراءات القانونية المنظمة لشؤون الجنسية في البلاد.
ويأتي ذلك استنادًا إلى المادة 10 من القانون المشار إليه، والتي تنص على أنه لا يجوز للمصري اكتساب جنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن رسمي من وزير الداخلية، وإلا ظل محتفظًا بجنسيته المصرية من جميع الوجوه، ما لم يصدر قرار بسحبها وفقًا للقانون.
وبحسب القانون، فإن حصول المواطن المصري على إذن بالتجنس بجنسية أجنبية يترتب عليه فقدان الجنسية المصرية، إلا إذا نص القرار على السماح له ولأسرته بالاحتفاظ بها، شريطة تقديم طلب خلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ اكتساب الجنسية الجديدة.





