عقوبة عدم التصويت فى الانتخابات البرلمانية.. غرامات وعقوبات حاسمة

كتب – أحمد محمود

حذرت المادة “57” من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 من التخاذل عن ممارسة الحق الانتخابي، مشيرة إلى عقوبات صارمة على من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الاستفتاءات دون وجود عذر مقبول. يهدف القانون إلى ضمان مشاركة فعالة من المواطنين في العمليات السياسية، ويسعى إلى تنظيم عملية الانتخاب والاستفتاء بشكل يحفظ حقوق الأفراد ويعزز من الديمقراطية.

اقرا أيضًا.. الهيئة الوطنية تطلق منصة إلكترونية لخدمة الناخبين في انتخابات النواب

تنص المادة “57” من القانون على معاقبة كل من تخلف عن التصويت دون عذر قانوني بغرامة لا تزيد عن خمسمائة جنيه، بشرط أن يكون اسمه مسجلاً في قاعدة بيانات الناخبين. هذه العقوبة تهدف إلى تعزيز المشاركة الشعبية في الانتخابات والاستفتاءات، حيث يُعتبر الامتناع عن التصويت دون سبب مشروع مخالفة للقانون.

المادة “58”: عقوبات مشددة لمن يعتدي على أعضاء اللجان الانتخابية

وفي سياق آخر، تتضمن المادة “58” من نفس القانون عقوبات صارمة ضد من يُحاول استخدام القوة أو العنف ضد أي من أعضاء اللجان الانتخابية. تشمل هذه اللجان: اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس وأعضاء الأمانة العامة، ورؤساء وأعضاء اللجان العامة والفرعية، بالإضافة إلى موظفي الجهات والهيئات القضائية التي تشرف على الانتخابات.

تحدد المادة “58” عقوبات تصل إلى **الحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات** إذا تم استخدام القوة أو العنف بهدف منع هؤلاء الأفراد من أداء مهامهم. أما إذا تمكن الجاني من تحقيق هدفه، فإن العقوبة تكون السجن، وفي حال وقوع أي إصابات تترك آثارًا دائمة، يتم تطبيق عقوبة **السجن المشدد**. وإذا أسفرت الجريمة عن وفاة الشخص المستهدف، فإن العقوبة تصل إلى **السجن المؤبد**.

**الهدف من هذه المواد القانونية**

تهدف هذه المواد إلى ضمان سير العملية الانتخابية والاستفتائية بشكل سلمي وآمن، بحيث يكون المواطنون قادرين على ممارسة حقوقهم السياسية بحرية وأمان، بينما تحمي الإجراءات القانونية التي وضعتها الدولة عملية الانتخابات من أي تهديدات أو محاولات لعرقلتها.

زر الذهاب إلى الأعلى