مرسوم رئاسي بالعفو العام وتخفيف العقوبات في سوريا

وكالات
أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس أحمد الشرع أصدر المرسوم رقم (39) لعام 2026، متضمناً عفواً عاماً عن عدد من الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، إلى جانب تخفيف العقوبات عن فئات محددة من المحكومين، وذلك استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري وما وُصف بمقتضيات “المصلحة الوطنية العليا”.

ويأتي المرسوم في سياق إجراءات قانونية قالت الرئاسة إنها تهدف إلى معالجة أوضاع قضائية قائمة، ضمن إطار تشريعي يوازن بين الاعتبارات الإنسانية والحقوق الشخصية للمتضررين.

أبرز ما تضمنه المرسوم
1) تخفيف عقوبات السجن المؤبد والاعتقال المؤبد

نصّت المادة الأولى من المرسوم على ما يلي:

تخفيض عقوبة السجن المؤبد لتصبح سجنًا مؤقتًا لمدة 20 عاماً.

تخفيض عقوبة الاعتقال المؤبد لتصبح اعتقالاً مؤقتاً لمدة 20 عاماً.

ويُعد هذا التحول من العقوبات الدائمة إلى المحددة بمدة زمنية أبرز ما ورد في نص المرسوم، لما له من أثر مباشر على أوضاع عدد من المحكومين.

2) استثناءات تتعلق بالحق الشخصي

استثنى المرسوم بعض الحالات من الاستفادة التلقائية من التخفيف، لا سيما في الجنايات التي ترتب عليها ضرر شخصي، إذ اشترط للاستفادة من التخفيف أن يقوم المتضرر بإسقاط حقه الشخصي.

كما أوضح النص أن سداد التعويض المالي المحكوم به لا يُعد إسقاطاً للحق الشخصي بحد ذاته، ما يعني ضرورة وجود تنازل صريح من المتضرر.

وفي الحالات التي لم يتقدم فيها المتضرر بادعاء شخصي سابقاً، منح المرسوم مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره لتقديم هذا الادعاء. وإذا انقضت المهلة دون اتخاذ إجراء، تُطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في المادة.

زر الذهاب إلى الأعلى