وزير العمل يصدر قرارات بتنظيم الحضانات وإجازات المهن الخطرة وتشغيل الأطفال

كتب: ياسين عبد العزيز

أصدر حسن رداد، وزير العمل، 3 قرارات وزارية جديدة جرى نشرها في جريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 64 تابع بتاريخ 18 مارس 2026، حيث استهدفت هذه القرارات تنظيم ضوابط بيئة العمل وتوفير الحماية القانونية اللازمة لمختلف فئات العاملين في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وزير العمل يزف بشرى للعمالة غير المنتظمة

أوجب القرار رقم 48 لسنة 2026 على كل صاحب عمل يضم منشأه 100 عاملة فأكثر توفير دار للحضانة، أو التعاقد مع جهة مرخصة لرعاية أطفال العاملات ممن لم يتجاوزوا سن 4 سنوات، مع اشتراط جاهزية هذه الدور لاستقبال الأطفال من ذوي الإعاقة وتسهيل حركتهم وتلقيهم الرعاية المناسبة.

أجاز القرار للمنشآت المجاورة التي يقل عدد العاملات في كل منها عن 100 عاملة الاشتراك في تأسيس دار حضانة موحدة، شريطة وقوعها ضمن نطاق جغرافي لا يتجاوز نصف قطره 500 متر، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المنشآت الصغيرة وضمان استفادة العاملات من هذه الخدمة.

حدد الوزير قيم الاشتراك الشهري الذي تتحمله العاملة المستفيدة بنسبة 4% من الأجر عن الطفل الأول، و3% عن الطفل الثاني، و2% عن الطفل الثالث، على أن تتحمل العاملة التكاليف الكاملة للحضانة بدءاً من الطفل الرابع فصاعداً، وفقاً للقواعد المنظمة التي أقرها القرار الوزاري الجديد.

منح القرار رقم 49 لسنة 2026 العاملين في المهن الخطرة أو الصعبة أو المضرة بالصحة إجازة سنوية إضافية مدتها 7 أيام، كما شمل هذا الامتياز كافة العاملين في المناطق النائية والحدودية، بهدف تعويضهم عن طبيعة الظروف البيئية والمهنية القاسية التي يعملون في إطارها بشكل يومي.

تضمنت قائمة المناطق النائية المشمولة بالقرار محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد، بالإضافة إلى مناطق توشكى وشرق العوينات وحلايب وشلاتين، بينما شملت قائمة المهن قطاعات الصناعات الكيماوية والمعدنية الثقيلة والاستخراجية والطاقة والصحة والمناجم والمحاجر.

وضعت المادة الأولى من القرار رقم 50 لسنة 2026 ضوابط صارمة لحماية الأطفال دون سن 18 عاماً، حيث حظرت تشغيلهم قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو بلوغ سن 15 عاماً، مع السماح بالتدريب المهني فقط لمن أتم سن 14 عاماً وتحت إشراف جهات معتمدة قانوناً.

قيد القرار ساعات عمل الطفل بحد أقصى 6 ساعات يومياً، مع منع تكليفهم بأي ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم خلال أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، كما حظر عمل الأطفال نهائياً في الفترة الليلية الممتدة ما بين الساعة 7 مساءً وحتى الساعة 7 صباحاً.

زر الذهاب إلى الأعلى