اعتماد 4 نواب لوزيري الخارجية والإسكان في التعديل الوزاري الجديد

كتب: ياسين عبد العزيز

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، على التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الجمهورية بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وذلك لضمان تفعيل الرؤى الاستراتيجية للدولة وتطوير الأداء الإداري والخدمي في الوزارات الحيوية.

عاجل.. تأجيل جلسة مجلس النواب بِشأن التعديل الوزاري للرابعة عصرًا

تضمن التشكيل الجديد تعيين 4 نواب للوزراء لتعزيز الكفاءة التنفيذية، حيث شمل القرار اختيار سمر محمود عبد الواحد نائباً لوزير الخارجية لملف التعاون الدولي، والسفير محمد أبو بكر نائباً لوزير الخارجية مكلفاً بالشؤون الأفريقية لترسيخ دور مصر القاري.

أوكلت الدولة ملف المجتمعات العمرانية للدكتور وليد عباس نائباً لوزير الإسكان، في حين تولى المهندس أحمد عمران منصب نائب وزير الإسكان لشؤون المرافق، وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل في المشروعات القومية الكبرى، وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

أعلن المستشار هشام بدوي في مستهل الجلسة البرلمانية وصول كتاب رسمي من رئيس الجمهورية، يتضمن رغبة القيادة السياسية في إجراء تعديل وزاري محدود، وعملاً بحكم المادة 147 من الدستور والمادة 129 من اللائحة الداخلية تمت تلاوة الخطاب أمام نواب الشعب.

استهدفت الإجراءات الدستورية والمناقشات البرلمانية الحصول على موافقة المجلس على التعديل جملة واحدة، بما يضمن استقرار الهيكل الإداري للحكومة، وتمكين الكوادر الجديدة من مباشرة مهامها فوراً، لاسيما في القطاعات التي ترتبط مباشرة بمصالح الدولة الخارجية والداخلية.

نصت المادة 129 من لائحة مجلس النواب على حق رئيس الجمهورية في إجراء التعديلات اللازمة، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء وإرسال كتاب يحدد الحقائب المستهدفة، ليعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، أو الدعوة لجلسة طارئة حال غياب الانعقاد.

اشترطت اللائحة للبت في القرار ضرورة عقد الجلسة الطارئة خلال أسبوع من وصول الكتاب الرئاسي، مع وجوب موافقة أغلبية الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، على أن يتم إخطار رئيس الجمهورية رسمياً بنتيجة التصويت لبدء المراسم التنفيذية.

راعت الإجراءات القوانين المنظمة لاختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل وفق الفقرة الأخيرة من المادة 146، مع الالتزام التام بحكم المادة 234 من الدستور المتعلقة بآلية تعيين وزير الدفاع، لضمان توافق الاختيارات مع متطلبات الأمن القومي والسيادة الوطنية.

أكدت المادة 147 من الدستور على سلطة رئيس الجمهورية في إعفاء الحكومة أو تعديل تشكيلها، شريطة عرض القرار على مجلس النواب خلال 7 أيام من تاريخ صدوره، لضمان الرقابة التشريعية، حيث تُعد الحكومة مستقيلة في حال رفض المجلس للقرار بأغلبية أعضائه.

منحت المادة 146 رئيس الجمهورية صلاحية اختيار وزراء الحقائب السيادية بالتشاور مع رئيس الوزراء، بينما تظل موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة شرطاً أساسياً لتعيين وزير الدفاع وفق المادة 234، مما يعكس تكامل الأدوار بين المؤسسات الدستورية والعسكرية في بناء الدولة.

زر الذهاب إلى الأعلى