الحكومة تحدد شروط الحصول على وحدات سكنية لمستأجري الإيجار القديم
كتب – محمد سمير
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي ينظم حقوق مستأجري الإيجار القديم في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية، وحدد القرار القواعد والشروط والإجراءات لتلقي طلبات التخصيص وترتيب الأولويات، كما أوضح الجهات المسؤولة عن تنفيذ القرار بما فيها وزارة الإسكان والصناديق المعنية.
تفاصيل شاملة حول آلية الحصول على وحدة بديلة بقانون الإيجار القديم
أنشأ القرار إدارة مركزية بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري باسم “الإيجار والسكن البديل” تتبعها إدارات عامة لتلقي وفحص طلبات المستأجرين أو من امتدّت إليهم عقود الإيجار وفق القانون، وحدد طرق التخصيص لتشمل نظام الإيجار، والإيجار المنتهي بالتمليك، والتمليك بالتمويل العقاري، والتمليك بالسداد النقدي أو على أقساط، مع تحديد المستندات المطلوبة لإتمام الإجراءات.
ألزم القرار أن يكون طالب التخصيص شخصاً طبيعياً ومقيماً فعلياً بالوحدة المؤجرة، وألا يكون مالكاً لوحدة صالحة للاستخدام ذاته، وألا يكون ترك الوحدة المؤجرة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر، كما اشترط مطابقة الغرض والموقع بين الوحدة المؤجرة والوحدة المخصصة، مع تقديم إقرار بإخلاء الوحدة المؤجرة عند استلام الجديدة موثقاً بالشهر العقاري، لضمان حقوق الدولة والمستأجر على حد سواء.
نظم القرار آلية تقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية الموحدة مع إمكانية تقديم المستندات ورقياً من خلال مكاتب البريد لتيسير الفئات غير القادرة على التعامل الإلكتروني، وحدد مدة التقديم بثلاثة أشهر من بدء العمل بالمنصة، كما نص على فحص الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط القانونية، مع منح حق تقديم تظلم خلال شهر في حال رفض الطلب، لضمان العدالة في التخصيص.
رتب القرار الأولويات في التخصيص وفق قائمتين، الأولى للمستأجرين الأصليين أو أزواجهم قبل العمل بالقانون، والثانية لبقية المستفيدين، مع ترتيب الأسماء بحسب السن والدخل والحالة الاجتماعية، وتضمن إلزام المستحق بسداد المستحقات المالية خلال ثلاثة أشهر من الإخطار، واستخدام الوحدة للغرض المخصص، مع حق الدولة استرداد الوحدة في حال المخالفة دون حكم قضائي، حفاظاً على حقوق جميع الأطراف.





