مجلس الوزراء يقر تعديلات جوهرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كتب: ياسين عبد العزيز
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأحدث على مشروع قانون جديد، يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، والخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة لمتابعة الاستعدادات لشهر رمضان
استهدف التعديل إعادة صياغة تعريفات المشروعات لضمان شمولية أكبر، حيث اعتبر المشروع المتوسط هو الذي يتراوح حجم أعماله السنوي بين 100 مليون و400 مليون جنيه، أو الصناعي الحديث برأس مال بين 10 و30 مليون جنيه.
حدد القانون الجديد المشروعات الصغيرة بأنها تلك التي يبلغ حجم أعمالها السنوي بين مليوني جنيه وأقل من 100 مليون جنيه، بينما حدد رأس مال المشروع الصناعي الصغير حديث التأسيس بما بين 100 ألف و10 ملايين جنيه.
شملت التعريفات أيضاً المشروعات غير الصناعية حديثة التأسيس، لتكون صغيرة إذا تراوح رأس مالها بين 100 ألف و6 ملايين جنيه، بينما صُنفت المشروعات التي يقل حجم أعمالها عن مليوني جنيه كمتناهية صغر.
أجاز التعديل للوزير المختص وبناءً على توصية جهاز تنمية المشروعات، وبالتنسيق مع البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، تعديل الحدود الدنيا والقصوى لرأس المال أو حجم الأعمال بنسبة لا تتجاوز 50%، لمواكبة المتغيرات الاقتصادية.
منح القانون المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي فرصة ذهبية، للتقدم بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، مع مراعاة القوانين السابقة المنظمة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها.
أعطى النص التشريعي الجديد الحق للوزير المختص بمد فترة توفيق الأوضاع لمدد أخرى، بناءً على اقتراح الجهاز، لضمان استيعاب أكبر قدر من المشروعات داخل المنظومة الرسمية للدولة وتحقيق الاستقرار والمزايا الضريبية لها.
ألزم القرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ بدء العمل به، مع استمرار العمل باللوائح الحالية مؤقتاً بما لا يتعارض مع الأحكام الجديدة.





