قرار وزاري بتنظيم قواعد تشغيل الأطفال وحظر العمل بالمهن الخطرة
كتب: ياسين عبد العزيز
أصدر وزير العمل حسن رداد القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2026 بشأن تنظيم قواعد تشغيل وتدريب الأطفال وحظر عملهم في المهن الخطرة، ويأتي هذا التحرك الرسمي لتعزيز الحماية القانونية للأطفال بما يتوافق مع أحكام الدستور وقانون العمل والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وزير العمل يصدر قرارات بتنظيم الحضانات وإجازات المهن الخطرة وتشغيل الأطفال
حظر القرار تشغيل الأطفال قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو قبل بلوغ سن 15 عاماً بصفة نهائية، وسمح الوزير ببدء التدريب المهني للأطفال اعتباراً من سن 14 عاماً، وذلك وفق ضوابط محددة تكفل حمايتهم وضمان عدم الإضرار بصحتهم البدنية أو مسارهم التعليمي القائم.
حدد القرار ساعات العمل للأطفال المسموح لهم بالتواجد في بيئات العمل بما لا يتجاوز 6 ساعات يومياً، ومنع التشريع الجديد تشغيل الأطفال لساعات إضافية أو تكليفهم بالعمل خلال أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، كما حظر تشغيلهم ليلاً في الفترة من 7 مساءً حتى 7 صباحاً.
تضمن القرار قوائم تفصيلية بالمهن الخطرة التي يحظر تشغيل الأطفال بها بشكل قطعي حفاظاً على سلامتهم الجسدية والنفسية، وشملت القائمة العمل في المناجم والمحاجر وبعض أعمال صناعة الأسفلت والمنسوجات، بالإضافة إلى منع التعامل مع المواد الكيماوية أو النفايات الخطرة بكافة أنواعها.
وضع القرار معايير فنية للأوزان والحمولات المسموح للأطفال بحملها بما يتناسب مع قدراتهم البدنية المحدودة، ويهدف هذا الإجراء لضمان توفير بيئة عمل آمنة تخضع لرقابة صارمة من مفتشي العمل، وذلك لرصد أي تجاوزات تخالف الضوابط المقررة لحماية الفئات العمرية الصغيرة.
أكدت وزارة العمل أن هذا القرار يهدف لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ومنع الاستغلال الاقتصادي للأطفال في سوق العمل، وتسعى الوزارة من خلال هذه القواعد لتوفير بيئة منضبطة تحترم الحقوق الأساسية في التعليم والنمو السليم، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية المعاصرة.
يعكس القرار التزام الوزارة بدورها الرقابي في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية الفئات الأولى بالرعاية، وتعمل الفرق الميدانية على متابعة تنفيذ هذه البنود داخل المنشآت الصناعية والتجارية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لضمان ترسيخ مبادئ العمل اللائق.
أوضحت الوزارة أن تنظيم قواعد التدريب المهني سيسهم في إعداد كوادر مؤهلة دون المساس بمصلحة الطفل الفضلى، حيث يشترط القرار وجود إشراف فني وتربوي على عمليات التدريب، مع الالتزام بتوفير كافة وسائل السلامة والصحة المهنية داخل الورش والمراكز التدريبية المعتمدة.
شدد الوزير على ضرورة التزام أصحاب الأعمال بوضع نسخة من هذا القرار في مكان ظاهر بالمنشأة، ويجب على صاحب العمل إخطار الجهات الإدارية ببيانات الأطفال المتدربين لديه بصفة دورية، لضمان سهولة التفتيش والتحقق من تطبيق المعايير الصحية والمهنية المنصوص عليها قانوناً.





