صدور تعديلات قانون الضريبة العقارية لتحديد مواعيد تقديم الإقرارات

كتب: ياسين عبد العزيز

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 3 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، متضمناً تحديد المواعيد الرسمية لتقديم الإقرارات الضريبية للمكلفين.

السيسي يصدق على تعديلات قانون سجل المستوردين

أوجبت المادة 14 من القانون على كل مكلف بأداء الضريبة، تقديم إقرار ضريبي لمأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار، وذلك خلال النصف الثاني من السنة السابقة للحصر الخمسي عن العقارات التي يملكها أو ينتفع بها.

حدد القانون موعداً أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة، لتقديم الإقرارات في حالات الحصر السنوي، وذلك عن العقارات المستجدة أو الأجزاء المضافة لعقارات سبق حصرها، وكذا العقارات التي طرأت عليها تعديلات غيرت معالمها.

شملت حالات الحصر السنوي الإبلاغ عن التغييرات في كيفية استعمال العقار، بما يؤثر على قيمته الإيجارية تأثيراً محسوساً، بالإضافة إلى العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء الضريبي المقرر سابقاً.

أجاز التشريع الجديد للمكلف في حال تعدد عقاراته المبنية، وتقع في دائرة اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية، الاكتفاء بتقديم إقرار واحد لأي منها يتضمن كافة بيانات العقارات ومواقعها وطبيعة حقه عليها بمختلف المحافظات.

منح القانون لوزير المالية صلاحية إصدار قرار بمد فترة تقديم الإقرارات، لمدة لا تجاوز 6 أشهر من المواعيد المحددة، تيسيراً على المواطنين وضماناً لاستيفاء قاعدة البيانات الضريبية بشكل دقيق وشامل لكافة الوحدات العقارية الخاضعة.

أتاح القانون تقديم الإقرار الخمسي أو السنوي بطريقتين سواء ورقياً أو إلكترونياً، على أن تحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الإقرار، وبصفة خاصة الاسم والرقم القومي ومحل الإقامة ومساحة العقار وعنوانه بالتفصيل.

ألزم القانون المرخص لهم بإدارة المنشآت الفندقية واتحادات الشاغلين، بتقديم بيان في المواعيد المقررة لمأمورية الضرائب المختصة، يتضمن أسماء أصحاب الحق في ملكية العقارات أو حق الانتفاع بها والرقم القومي لكل منهم وبيانات وحداتهم.

سرت هذه الالتزامات على المجمعات السكنية والتجمعات السكنية المتكاملة، حيث يتوجب على من يقوم فعلياً بأعمال اتحاد الشاغلين موافاة المصلحة بكافة البيانات والمستندات، التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون الجديد لضمان الحصر الفعلي للوحدات.

أوجبت التعديلات التشريعية على شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، والغاز الطبيعي ووحدات الإدارة المحلية والجهات الحكومية، موافاة مصلحة الضرائب العقارية بكافة البيانات والمستندات التي تطلبها لإجراء عمليات الحصر والتقدير السعري للعقارات المبنية.

تستخدم هذه البيانات والمستندات في تقدير القيمة الإيجارية للعقارات، والتي تتخذ أساساً لحساب الضريبة العقارية السنوية، بما يضمن العدالة في التقدير بناءً على المرافق والخدمات المتوفرة في كل منطقة جغرافية على مستوى الجمهورية.

تهدف التعديلات الجديدة إلى تنظيم العلاقة بين المكلفين ومصلحة الضرائب، عبر وضع إطار زمني واضح لتقديم البيانات وتحديثها، مع تفعيل دور الجهات الحكومية والخدمية في توفير المعلومات اللازمة لإتمام عمليات الحصر العقاري بدقة فنية.

زر الذهاب إلى الأعلى